أحمد بن عبد الرزاق الدويش
103
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18899 ) س 1 : رجل له ابن من الرضاع ، فهل يعتبر الأب محرما لزوجة ابنه من الرضاع أم لا ؟ ج 1 : زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب ، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 1 ) ، لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين ، وأن يكون خمس رضعات فأكثر ، وعليه فإنه يعتبر محرما لها . س 2 : رجل له زوجة فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا ؟ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع . ج 2 : تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من
--> ( 1 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .